تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
أئمتك أئمة هدى أبرار ، ثم تعيد عليه التلقين مرة بعد أخرى " ( 1 ) الحديث . وله الجمع بين جميع الروايات فيلقن بالجميع ، وأن يلقن في كل مرة بواحد منها ، فإنه يستحب تكرير التلقين ثلاثا ، كما صرح به في بعض الروايات المتقدمة ، وله الزيادة بكل ما يناسب المقام ، كما فعله شيخنا المجلسي في التلقين الذي ذكره في زاد المعاد ، وهو يتضمن التكرار بالمرات الثلاث أيضا ( 2 ) . ويستحب فيه أن يكون الملقن هو الولي ، وأن يدني فمه إلى إذنه ، وأن يضع يده على منكبه الأيسر واليمنى تحت منكبه الأيمن ، كما صرح بكل ذلك فيما مر من الروايات . وأما وضع اليد على الإذن - كما في رواية أبي بصير - فلم يعلم استحبابه ، لاختلاف العبارة فيها ، كما عرفت ( 3 ) . ولو لم يباشر الولي فالأولى أن يكون بإذنه . هذا ، ولو لقن مع ما ذكر كل أحد بلسانه أيضا كان أولى وأتم . ثم إن هذا التلقين هو التلقين الثاني ، وقيل : هو الثالث بناء على ما ذكره من استحبابه عند التكفين أيضا . ولم نعثر له على مستند . والأول ما مر من تلقين الاحتضار ، والثالث ما يأتي من التلقين بعد تسوية القبر .
ومنها : خروج الملحد - بل كل داخل - من قبل الرجلين مطلقا ، للمعتبرة الدالة على أنه باب القبر ( 4 ) ، وخبري السكوني وسهل : الأول : " من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 108 / 500 ، الوسائل 3 : 179 أبواب الدفن ب 21 ح 5 . ( 2 ) زاد المعاد : 564 . ( 3 ) راجع ص 303 . ( 4 ) الوسائل 3 : 181 أبواب الدفن ب 22 . ( 5 ) الكافي 3 : 193 الجنائز ب 62 ح 4 ، التهذيب 1 : 316 / 917 ، الوسائل 3 : 183 أبواب الدفن ب 23 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 304 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث