تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولو كان في البلد أو القرية مقبرة يدفن فيها الموتى كان الدفن فيها أولى ، لما فيها من زيادة الزيارة والدعاء . ويستحب أن يجعل الأقارب في مقبرة واحدة ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دفن ابن مظعون : " أدفن إليه من مات من أهله " ( 1 ) . وقيل : الأولى أن يكون للانسان مقبرة ملك يدفن فيها أهله وأقاربه . ولو كان فيها مقبرة بها قوم صالحون كان الأحسن اختيارها ، لتناله بركتهم . ويؤيده : ما روي في كتاب اختيار الرجال من أمر مولانا الرضا عليه السلام بحفر قبر يونس بن يعقوب - حين مات في المدينة - بالبقيع ( 2 ) .
الثانية : لا يجوز دفن الكفار وأولادهم بأصنافهم في مقبرة المسلمين ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في شرح القواعد والشرائع ( 3 ) ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى وروض الجنان ( 4 ) . ولا دفن المسلم في مقبرة الكفار كذلك . ويستثنى من الأول الكافرة الحامل من مسلم ، بالاجماع ، كما عن الخلاف ( 5 ) .
الثالثة : يكره نقل الموتى عن بلد موتهم إلى غير المواضع المكرمة والمشاهد المشرفة ، بالاجماع المحقق ، والمحكي عن نهاية الإحكام ( والمعتبر ( 6 ) والتذكرة والذكرى ( 7 ) ، وغيرها ( 8 ) ، له ، ولمنافاته للتعجيل في الدفن المستحب بالاجماع ،
هامش
( 1 ) نقله في الذكرى : 65 ، وعنه في البحار 79 : 48 . ( 2 ) رجال الكشي 2 : 684 . ( 3 ) جامع المقاصد 1 : 448 ، ولم نعثر عليه في الشرائع ، ويحتمل وقوع التصحيف في ضبط الرمز ، فضبطه الناسخ " يع " بدل " مع " ، والمراد منه : اللوامع . ( 4 ) التذكرة 1 : 54 ، نهاية الإحكام 2 : 281 ، الذكرى : 70 ، روض الجنان : 321 . ( 5 ) الخلاف 1 : 730 . ( 6 ) ليست في " ق " . ( 7 ) نهاية الإحكام 2 : 283 ، المعتبر 1 : 357 ، التذكرة 1 : 54 ، الذكرى : 64 . ( 8 ) كجامع المقاصد 1 : 450 ، ومفاتيح الشرائع 2 : 172 ، وكشف اللثام 1 : 138 .
مستند الشيعة — صفحة 284 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث