تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
والجلوس عليه ، بلا خلاف ظاهر ، لما مر من موثقة علي وخبر يونس ( 1 ) .
والمشي عليه ، عند جماعة ، بل عن الخلاف ( 2 ) ، والمعتبر والتذكرة ( 3 ) الاجماع ظاهرا . للمروي في المنتهى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم " ( 4 ) . ولكن تعارضه مرسلة الفقيه : " إذا دخلت المقابر فطأ القبور ، فمن كان مؤمنا استروح إلى ذلك ومن كان منافقا وجد ألمه " ( 5 ) . ولذلك مال في المعتبر إلى عدم الكراهة ، وقال به في المدارك ( 6 ) . وخصص جماعة الكراهة بما إذا لم يدخل لأجل الزيارة . وظاهر المنتهى التوقف ( 7 ) ، وهو في محله جدا . وهاهنا مسائل أخر متعلقة بالمدافن والمقابر لا بد من ذكرها :
المسألة الأولى : يكره جعل المدفن في البيت ، للمروي في المحاسن وكنز الكراجكي ، عن أبي الدنيا المعمر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : لا تتخذوا قبري عيدا ، ولا تتخذوا قبوركم مساجد ، ولا بيوتكم قبورا " ( 8 ) . ولو أوصى بدفنه في بيته اعتبرت الإجازة أو الثلث .
هامش
( 1 ) المتقدمتين في ص 278 ، 280 . ( 2 ) الخلاف 1 : 707 ، ولم نعثر على ادعاء الاجماع فيه ، وقد حكى عنه في المدارك 2 : 152 . ( 3 ) المعتبر 1 : 305 ، والتذكرة 1 : 54 . ( 4 ) المنتهى 1 : 468 بتفاوت يسير . ( 5 ) الفقيه 1 : 115 / 539 ، الوسائل 3 : 231 أبواب الدفن ب 62 ح 1 . ( 6 ) المعتبر 1 : 305 ، المدارك 2 : 153 . ( 7 ) المنتهى 1 : 464 . ( 8 ) لم نعثر عليه في المحاسن ، كنز الكراجكي 2 : 152 ، وفيه " لا تتخذوا قبري مسجدا " .