تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
والرابع : بعدم العلم بالاشتغال بالزائد ، مع أنه يحصل العلم بالبراءة من الاطلاقات . والخامس : بمنع الوجوب في غسل الجنابة أولا ، وبمنع الاستلزام لو ثبت فيه ثانيا . وكون غسل الميت مثل غسل الجنب كما في الأخبار لا يفيد المماثلة في جميع الأحكام ، ولو أفاد لما أفاد إلا في جميع أجزاء الغسل وكيفياته لا الأمور الخارجة منه . والسادس : - مع معارضته بأخبار أخر أقوى سندا دالة على الابتداء باليدين والرأس ، كحسنة الحلي ( 1 ) ، وصحيحة يعقوب ( 2 ) ، وغيرهما - : بمنع الدلالة ، لأن في الأمر بغسل الفرج الشامل للنجس وغيره لا دلالة على أنة للنجاسة . . وتوهم أنه لولاه لزم إخراج الأمر عن حقيقته ، لعدم القول بوجوب البدأة بغسل الفرج بنفسه ، مدفوع : بأن معه أيضا يلزم التقييد بصورة العلم بخروج النجاسة ، لعدم القول بالوجوب بدونه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، مع أن خروجها ليس أغلبيا بحيث لا يلتفت إلى غيره . ولو سلم ذلك ، فلعله يكون لإزالة العين المانعة عن وصول الماء لغلبة خروج الغائط . مع أن الأمر به في أكثر الروايات لا يختص بالغسلة الأولى ، بل بماء الكافور والقراح أيضا ، وذلك قرينة واضحة على إرادة المستحب ، وفي بعضها : كما في المرة الأولى . مع أن الروايتين الأوليين لا تدلان على الوجوب ، وفي الثالثة أمر بالغسل
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 138 ، الجنائز ب 18 ح 1 ، الوسائل 2 : 479 أبواب غسل الميت ب 2 ح 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الإستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 .