الحال أيضا ، لم ينعقد ، لعدم الرجحان ، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده ، فإن
التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء .
وقال والدي العلامة - رحمه الله - بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا . وهو
غير جيد .
قيل : ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير ( 1 ) .
فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة فهو داخل في الوجوب لها ، وإن
أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به ، فلم تثبت مشروعية
التحمل فيه ، ولذا لم يذكره . الأكثر .
تذنيب : لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب ، كما
في المدارك ( 2 ) ، وعن التذكرة ( 3 ) والمحقق ( 4 ) والكركي ( 5 ) والعاملي ( 6 ) وفي اللوامع
والمعتمد : الاجماع عليه ، بل ظاهر ( 7 ) أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من
دين الإمامية ( 8 ) .
ويدل عليه . الأصل ( 9 ) ، والاجماع الثابت من التتبع ، ومما يعهد من فقهاء
هامش
( 1 ) الألفية للشهيد : 26 .
( 2 ) المدارك 1 : 9
( 3 ) التذكرة 1 : 15 .
( 4 ) لم نعثر في كتب المحقق على دعوى المعروفية من مذهب الأصحاب ولم ينسب إليه في كتب
المتأخرين ، والمظنون زيادة " الواو " بين المحقق والكركي . كما يؤيده تقديم التذكرة عليه في الذكر .
قال الوحيد البهبهاني في حاشية المدارك : بل نقل جمع من الفقهاء الاجماع مثل العلامة في التذكرة
والمحقق الشيخ على والشهيد الثاني ونحوه في الذخيرة : 2 .
( 5 ) كما نقل عنه في الذخيرة وحاشية المدارك ، وفي مفتاح الكرامة 1 : 5 نقل عنه في شرح الإرشاد .
( 6 ) روض الجنان : 51
( 7 ) في ( ه ) و " ق " بل عن ظاهر .
( 8 ) أمالي الصدوق : ، 514 - 515 .
( 9 ) أي أصالة عدم وجوبه لأجل نفسه لوفاق الكل على وجوبه لغيره أو عدم وجوبه في غير وقت وجوب
مشروط الطهارة إن قلنا بعدم تحقق الوجوب الغيري . قبل وقت الغير ( منه ره )