التلاوة ( 1 ) . ويأتي الكلام في كل منها في محله .
وللطواف الواجب دون المندوب ، وليس شرطا له ( أيضا ) ( 2 ) كما يأتي في
بحثه .
ولمس خط المصحف ، ووجب ، لحرمة مسها بدونه كما يأتي .
ولنذر وشبهه . ومتعلقه إن تعين من وضوء أو غسل أو تيمم تعين ، وإلا
كفى المسمى مع مشروعيته في الصورتين ، فلا يكفي الوضوء مع غسل الجنابة ،
أو غسل الجمعة يوم الأربعاء ، أو التيمم مع الماء لعدم كونه طهارة ، بل عدم
ثبوت مشروعيته ، فلو نذره بخصوصه لم ينعقد .
ثم لو نذره في وقت معين قيل . فإن صادف أحد أسبابه وجب ( 3 ) .
وفيه نظر ، لأنه موقوف على صحة النذر ، وهو بإطلاقه ممنوع ، بل إطلاقه
يصح إن كان المنذور راجحا مطلقا ، وإلا فلا ، فلا يصح نذر التيمم في وقت معين
بالاطلاق .
وإن لم يصادفه ، فمع تعذر تحصيله يسقط قطعا ، كنذر غسل الجنابة غدا
مع تعذر تحصيل الجنابة ، أو نذر التيمم عند النوم مع تعذر إعدام الماء على القول
باشتراط عدمه حينئذ أيضا .
ومع إمكانه ، فإن كان فعل تلك الطهارة راجحا على ما هي عليه قبل
حصول موجبه ، يجب تحصيل الموجب ما لم يكن محرما ، سواء كان تحصيل الموجب
أيضا راجحا في نفسه كالجنابة لغسله ، أو لا كالحدث للوضوء الرافع على القول
بكونه أفضل من التجديدي .
وإن لم يكن راجحا على ما هو عليه ، لم يجب ، لأن النذر إن شمل مثل تلك
هامش
( 1 ) المختلف : 96 .
( 2 ) لا توجد في " ه " .
( 3 ) مشارق الشموس : 25 .