ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث
الرد هنا أيضا .
ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع ( 1 ) ، ولعله لرواية السكوني : عن
الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : " يوصي بماله حيث شاء في
المسلمين والمساكين وابن السبيل " ( 2 ) .
وفي دلالتها نظر ، لاحتمال أن يكون لفظة " ما " موصولة واللام في
" له " مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث . وأيضا المأذون فيه الوصية في
المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف . وأيضا
يحتمل أن يكون ذلك إجازة له ( عليه السلام ) في حقه لمن يموت في عهده ،
لا حكما شرعيا .
وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية .
هامش
( 1 ) كما في الفقيه 4 : 150 .
( 2 ) الفقيه 4 : 150 / 521 ، التهذيب 9 : 188 / 754 ، الإستبصار 4 : 121 / 460 ،
الوسائل 19 : 282 في أحكام الوصايا ب 12 ح 1 .