تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ولو أوصى بالزائد عليه فمقتضى إطلاق أخبار رد الزائد إلى الثلث الرد هنا أيضا . ويظهر من بعضهم نفوذ الجميع ( 1 ) ، ولعله لرواية السكوني : عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة ، قال : " يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل " ( 2 ) . وفي دلالتها نظر ، لاحتمال أن يكون لفظة " ما " موصولة واللام في " له " مفتوحة ، ويكون إشارة إلى الثلث . وأيضا المأذون فيه الوصية في المسلمين والمساكين وابن السبيل ، فلا يعم غيرها من المصارف . وأيضا يحتمل أن يكون ذلك إجازة له ( عليه السلام ) في حقه لمن يموت في عهده ، لا حكما شرعيا . وإشباع الكلام في هذه المسألة يطلب من كتاب الوصية .
هامش
( 1 ) كما في الفقيه 4 : 150 . ( 2 ) الفقيه 4 : 150 / 521 ، التهذيب 9 : 188 / 754 ، الإستبصار 4 : 121 / 460 ، الوسائل 19 : 282 في أحكام الوصايا ب 12 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 434 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث