پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱
ولنا أيضا : الأخبار الواردة في بيان فريضة الأبوين مع الولد وبدونه ، فإنها ظاهرة في انقسام التركة بينهما وبينه خاصة على الأول ، وبينهما خاصة على الثاني مطلقا من دون تقييد بما إذا لم يكن هناك جد . وقد يستدل لنا أيضا ( 1 ) : بالأدلة الدالة على أن الأجداد والجدات في مرتبة الإخوة لا يرثون إلا حيث يرثون ، ولا ريب في أن الإخوة لا يرثون مع الأبوين فكذلك الأجداد . وبالنصوص الآتية في الطعمة ، الدالة على أن الله تعالى لم يفرض للجد شيئا ، وإنما أطعمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأجازه الله تعالى . وفيهما نظر : أما في الأولى ، فلخلو الأخبار عن كون الأجداد والجدات بمنزلة الإخوة مطلقا ، بل هي دالة على أنهم بمنزلة واحد منهم في النصيب إذا اجتمعوا . نعم إن كان نظره إلى الإجماع المنقول على ذلك فله وجه عند القائلين بحجية الإجماع المنقول . وأما في الثانية ، فلأن عدم فرض الله سبحانه إنما يفيد لو لم يعقبه إطعام الرسول وإجازة الله ، وأما بعد إطعامه وإجازته فلا يفيد ، لاحتمال كونه على سبيل الوجوب . فإن قيل : فعل النبي إذا لم يعلم جهته يحمل على الندب على الأصح ، فيستفاد من هذه النصوص استحباب الطعمة ، فيبطل التشريك وجوبا كما هو قول المخالف . قلنا : إذا لم يعلم جهة فعله فلا يحكم بكونه ندبا في الواقع ، بل نقول
پاورقی
( 1 ) انظر : الرياض 2 : 351 .