زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت
شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم " ( 1 ) .
ورواية الشحام - الواردة في مثل الواقعة أيضا - وفيها : " فلا يقبل إلا
ببينة عادلة " ( 2 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار المتكثرة الواردة في الموارد المتشتتة . .
واختصاص بعضها ببعض الشهود - كالمملوك أو القابلة - وبعض آخر
ببعض الموارد - كالاستهلال أو الهلال أو الوصية أو نحوها - غير ضائر ،
لعدم القول بالفصل قطعا .
وقد يستدل أيضا بالأخبار المتقدمة المتضمنة لاشتراط الصلاح ، أو
المعروفية به ، أو كونه عفيفا صائنا ، أو مأمونا ، أو خيرا ، أو مرضيا ، سيما
بضميمة ما مر في تفسيره نقلا عن تفسير الإمام ( 3 ) .
وبالأخبار المتضمنة لاشتراط التوبة في القبول إذا صدر منه ذنب ( 4 ) .
وبالأخبار المتقدمة في كتاب القضاء ، المتضمنة لاعتبار الأعدلية ( 5 ) ،
والرجوع إلى القرعة مع التساوي .
وبالأخبار المتضمنة لرد شهادة الفاسق ( 6 ) ، المثبتة لاشتراط عدمه ،
المستلزم لاشتراط العدالة ، وعليه فتكون آية النبأ ( 7 ) أيضا دليلا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 404 / 9 ، التهذيب 6 : 278 / 762 ، الوسائل 27 : 410 أبواب
الشهادات ب 51 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 2 ) التهذيب 7 : 129 / 564 ، الوسائل 19 : 148 أبواب أحكام الإجارة ب 30 ذ ح 1 .
( 3 ) راجع ص 24 و 26 .
( 4 ) انظر الوسائل 27 : 383 و 385 أبواب الشهادات ب 36 و 37 .
( 5 ) انظر الوسائل 27 : 391 أبواب الشهادات ب 41 .
( 6 ) انظر الوسائل 27 : 373 أبواب الشهادات ب 30 .
( 7 ) الحجرات : 6 .