ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : شهادة رجلين
عدلين " الحديث ( 1 ) .
ورواية أبي حمزة : " أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة " ( 2 )
الخبر .
وصحيحة البجلي : " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 3 ) .
وفي صحيحته الأخرى الطويلة - الواردة في قضاء شريح في درع
طلحة - : " وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " ( 4 ) .
ورواية محمد في شهادة المملوك : " إذا كان عدلا فهو جائز
الشهادة " ( 5 ) .
ورواية جابر : " شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل
عنها فعدلت " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 432 / 20 ، التهذيب 6 : 287 / 796 ، وفيهما : عن الحسين بن
ضمرة ، عن أبيه ، عن جده ، وفي الخصال : 155 / 195 ، والوسائل 27 : 231
أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6 : عن ضمرة بن أبي ضمرة ، عن أبيه ،
عن جده .
( 3 ) الكافي 7 : 389 / 1 ، التهذيب 6 : 248 / 634 ، الإستبصار 3 : 15 / 42 ،
الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 385 / 5 ، الفقيه 3 : 63 / 213 وفيه : وروى محمد بن قيس عن أبي
جعفر عليه السلام . . . ، التهذيب 6 : 273 / 747 ، الإستبصار 3 : 34 / 117 ،
الوسائل 27 : 265 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 6 .
( 5 ) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 248 / 633 ، الإستبصار 3 : 15 / 41 ،
الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 23 ح 3 .
( 6 ) التهذيب 6 : 271 / 737 ، الوسائل 27 : 362 أبواب الشهادات ب 24 ح 38 .