وفي صحيحة حماد بن عثمان : " ولا يقبل في الهلال إلا رجلان
عدلان " ( 1 ) .
وفي صحيحة محمد : " ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " ( 2 ) .
وفي رواية داود الطويلة : " لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة
رجلين عدلين " ( 3 ) .
ومكاتبة الصفار الصحيحة ، وفيها : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى
المدعي يمين " ( 4 ) .
ومرسلة الفقيه ، وفيها : " وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل
فقد ثبتت شهادة رجل واحد " ( 5 ) .
وفي صحيحة الحلبي - الواردة في جمال استكري لحمل زيت ،
فادعى أنه انخرق بعض الزقاق وأهرق ما فيه - : " لا يصدق إلا ببينة
عادلة " ( 6 ) .
ورواية مسمع بن عبد الملك : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم في
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 269 / 724 ، الإستبصار 3 : 30 / 96 ، الوسائل 27 : 355 أبواب
الشهادات ب 24 ح 17 .
( 2 ) الكافي 7 : 386 / 8 ، التهذيب 6 : 272 / 740 ، الإستبصار 3 : 32 / 108 ،
الوسائل 27 : 264 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 14 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 6 : 269 / 726 ، الإستبصار 3 : 30 / 98 ، الوسائل 27 : 361 أبواب
الشهادات ب 24 ح 36 .
( 4 ) الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 ، الوسائل
27 : 371 أبواب الشهادات ب 28 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 3 : 41 / 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5 .
( 6 ) الكافي 5 : 243 / 1 ، الفقيه 3 : 162 / 710 ، التهذيب 7 : 217 / 950 ، الوسائل
19 : 148 في أحكام الإجارة ب 30 ح 1 .