تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
وعلى هذا ، فلا محيص عن الأخذ بما يتيقن إرادته من الملاهي ، وليس هو إلا صنف مخصوص يعبر عنه بالفارسية ب‍ : " أنواع سازها " فيجب الاقتصار في الحكم بالتحريم بذلك ، سواء كان من الآلات المسماة في الأخبار المتعارفة في أزمنة الشارع ، أو المستحدثة في هذه الأزمان ، بشرط صدق العنوان ، وهو بالفارسية : " ساز " ويكون آلة له ومتخذة لأجله ، ويحكم في غيره بمقتضى الأصل . ومنه ما يشك في دخوله فيه ، كالصور ، وما يتخذه السلاطين لأعلام العساكر وعلامة الجلال ، ويقال له بالفارسية : كرنا . وكذا الصنج بالمعنى الذي فسره به في القاموس ( 1 ) ، وهو : دفتان من رصاص ونحوه ، يضرب بأحدهما على الآخر لاجتماع الناس . وأما ما روي من قولهم : " إياك والصوانج ، فإن الشيطان يركض معك ، والملائكة تنفر عنك " ( 2 ) فلا يصلح لإثبات الحرمة ، لاختلاف النسخة ، فإن في الأكثر : " الصوالج " فتأمل . وكذا الصولجان والكرة ونحو ذلك . فروع : أ : هل تختص حرمة استعمال آلات الملاهي باستعمال خاص ؟ كالإلهاء بها بما أعدت له مع قصد الإلهاء ، فلا يحرم استعمالها بهذا النحو لا بقصد اللهو ، كضرب الطبل أو الدف ، أو الطنبور للإعلام بدخول وقت أو خروجه ، أو طرد الحيوانات المؤذية من الزرع ونحو ذلك ، وكذا لا يحرم
هامش
( 1 ) القاموس 1 : 204 . ( 2 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 284 ، الفقيه 4 : 41 / 135 .