تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
استعمالها بغير النحو الخاص ، كجعل الدف مكيالا ، والمزمار عصا ، ونحو ذلك . أو تعم الحرمة جميع أنواع الاستعمالات ؟ الظاهر : الثاني ، بل كأنه لا خلاف فيه أيضا ، وفي المنتهى : وكما يحرم بيع هذه الأشياء يحرم عملها مطلقا ، بلا خلاف بين علمائنا في ذلك ( 1 ) . وتدل عليه روايتا الفصول المهمة وأبي الربيع الشامي المتقدمتين ( 2 ) . والمروي في تحف العقول ، ورسالة المحكم والمتشابه للسيد ، والفصول المهمة أيضا ، عن الصادق ( عليه السلام ) : " كل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه ، أو كسبه ، أو نكاحه ، أو ملكه ، أو هبته ، أو عاريته ، أو إمساكه ، أو يكون فيه شئ من وجوه الفساد ، نظير : البيع بالربا ، والبيع للميتة والدم ولحم الخنزير ، أو لحوم السباع من جميع صنوف سباع الوحش ، أو الطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شئ من وجوه النجس ، فهذا كله حرام محرم ، لأن ذلك كله منهي عن أكله ، وشربه ، ولبسه ، وملكه ، وإمساكه ، والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام " الحديث ( 3 ) . وفيه أيضا : " وكذا كل ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ، ويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 1011 . ( 2 ) في ص 158 - 159 . ( 3 ) تحف العقول : 333 ، المحكم والمتشابه : 46 ، الوسائل 17 : 83 أبواب ما يكتسب به ب 2 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 167 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث