وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها " ( 1 ) ، وقريبة منها الأخرى ( 2 ) .
وصحيحة محمد : في الصبي يشهد على الشهادة ، فقال : " إن عقله
حين يدرك أنه حق جازت شهادته " ( 3 ) .
وصحيحة جميل : تجوز شهادة الصبيان ؟ قال : " نعم ، في القتل
يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني منه " ( 4 ) ، فإن الجواب المقيد بعد
السؤال عن المطلق بمنزلة التفصيل القاطع للشركة .
ورواية محمد بن حمران : عن شهادة الصبي ، فقال : " لا ، إلا في
القتل يؤخذ بأول كلامه ، ولا يؤخذ بالثاني " ( 5 ) .
ويمكن أن يستدل له أيضا بمفهوم مرسلة الفقيه : " وإن شهد رجلان
عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد " ( 6 ) .
وبمثل رواية المثنى " تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة
رجال وامرأتان " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 389 / 5 ، التهذيب 6 : 251 / 648 ، الوسائل 27 : 342 أبواب
الشهادات ب 21 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 28 / 80 ، التهذيب 6 : 250 / 643 ، الوسائل 27 : 343 أبواب
الشهادات ب 21 ح 4 .
( 3 ) الكافي 7 : 389 / 4 ، التهذيب 6 : 251 / 647 ، الوسائل 27 : 342 أبواب
الشهادات ب 21 ح 1 .
( 4 ) الكافي 7 : 389 / 2 ، التهذيب 6 : 251 / 645 ، الوسائل 27 : 343 أبواب
الشهادات ب 22 ح 1 .
( 5 ) الكافي 7 : 389 / 3 ، التهذيب 6 : 251 / 646 ، الوسائل 27 : 343 أبواب
الشهادات ب 22 ح 2 .
( 6 ) الفقيه 3 : 41 / 135 ، الوسائل 27 : 404 أبواب الشهادات ب 44 ح 5 .
( 7 ) الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، الإستبصار 3 : 24 / 74 ، الوسائل
27 : 354 أبواب الشهادات ب 24 ح 11 ، وفي الجميع : عن مثنى الحناط ، عن زرارة .