الفصل الأول
في بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
وهي أمور :
الأول : البلوغ .
فلا تقبل شهادة غير البالغ ، بلا خلاف فيه في الجملة - كما قيل ( 1 ) -
بل عن الغنية مطلقا ( 2 ) ، ولكن يجب تقييده أيضا ، لتصريحه بعد ذلك في
الشجاج والجراح مدعيا إجماع الطائفة عليه .
وتفصيل الكلام فيه في مسائل :
المسألة الأولى : غير البالغ إما غير مميز أو مميز ، والثاني إما لم يبلغ عشر
سنين أو بلغ ، وعلى التقديرين إما يشهد في غير الجراح والقتل أو يشهد فيهما .
والأصل الأولي في الكل : عدم قبول شهادته ، وعدم نفوذه ، وعدم
ترتب الأثر عليه كما في سائر الشهادات .
وكذا الأصل الثانوي ، لمفهوم الحصر في مرسلة يونس : " استخراج
الحقوق بأربعة [ وجوه ] : بشهادة رجلين عدلين " الحديث ( 3 ) .
ومفهوم الشرط في رواية السكوني : " إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم
هامش
( 1 ) انظر الرياض 2 : 424 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 624 .
( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 7 ح 4 ، ما بين المعقوفين من المصادر .