ورواية الهمداني : امرأة شهدت على وصية ، فكتب ( عليه السلام ) : " لا ، إلا أن
يكون رجل وامرأتان " ( 1 ) .
بضميمة الإجماع المركب في الثلاثة .
وبالتعليل الوارد في موثقة محمد ، الواردة في رد شهادة السائل بكفه ،
بقوله : " لأنه لا يؤمن على الشهادة " ( 2 ) .
وأما رواية إسماعيل بن جعفر : " إذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره
وجازت شهادته " ( 3 ) .
ورواية طلحة بن زيد : " شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا
ويرجعوا إلى أهلهم " ( 4 ) . .
فمع اختصاصهما ببعض الصور لا تصلحان لمعارضة ما مر ، أما
الأولى فلكونها مقطوعة غير مسندة إلى إمام ، وأما الثانية فلشذوذها المخرج
لها عن الحجية .
ثم إن بما ذكر تخصص إطلاقات الكتاب والسنة ، الشاملة لغير
البالغين أيضا :
كقوله : * ( فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 268 / 719 ، الإستبصار 3 : 28 / 90 ، الوسائل 27 : 360 أبواب
الشهادات ب 24 ح 34 ، وفي الجميع هكذا : امرأة شهدت على وصية رجل لم
يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدقها ، وفيهم من يتهمها ، فكتب عليه
السلام . . .
( 2 ) الكافي 7 : 396 / 13 ، التهذيب 6 : 243 / 608 ، الوسائل 23 : 382 أبواب
الشهادات ب 35 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 388 / 1 ، التهذيب 6 : 251 / 644 ، الوسائل 23 : 344 أبواب
الشهادات ب 22 ح 3 .
( 4 ) الفقيه 3 : 27 / 79 ، الوسائل 27 : 345 أبواب الشهادات ب 22 ح 6 .