وقوله : " لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود " ( 1 ) .
وللثالث : بمثل رواية البصري : خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل
الحق ، فلا تكون له بينة بماله ، قال : " فيمين المدعى عليه " ( 2 ) ، حيث ترك
الاستفصال فيها .
ومرسلة يونس : " استخراج الحقوق بأربعة وجوه : بشهادة رجلين
عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم يكن امرأتان فرجل
ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه " ( 3 ) الحديث .
وبالأخبار القائلة بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ( 4 ) .
وفي الأول : منع الكلية .
وفي الثاني : عدم ثبوت الرواية .
وفي البواقي : أنها معارضة لما مر ، وما مر راجح بموافقة الكتاب
وعمل الأصحاب وأصل الجواز . . وبه يجاب أيضا عن دليل اتقاء موضع
التهمة فيما كان محلا للتهمة ، إلا أن يوجب عسرا وحرجا أو ضررا ، فيمكن
حينئذ نفي الوجوب .
هذا ، مع إمكان منع اختصاص البينة في عرفهم بالشاهد وعدم صدقه
على علم الحاكم .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 184 / 4 ، التهذيب 10 : 2 / 1 ، الإستبصار 4 : 217 / 812 ، الوسائل
28 : 95 أبواب حد الزنا ب 12 ح 4 .
( 2 ) الكافي 7 : 415 / 1 ، التهذيب 6 : 229 / 555 ، الفقيه 3 : 38 / 128 ، الوسائل
27 : 236 أبواب كيفية الحكم ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 7 : 416 / 3 ، التهذيب 6 : 231 / 562 ، الوسائل 27 : 241 أبواب كيفية
الحكم ب 7 ح 4 .
( 4 ) الوسائل 27 : 233 أبواب كيفية الحكم ب 3 .