ثمن الناقة ( 1 ) والفرس ( 2 ) ، وتنازع ولي الله مع عقيل ( 3 ) وعباس ( 4 ) . ويؤكده
تصريح الأصحاب بكراهة توليه للترافع مع خصمه عند حاكم آخر ،
واستحباب التوكيل له .
ومنه يظهر عدم نفوذ حكمه فيما له الشركة فيه إذا كان هو أو وكيله
الخصم ، لأنه حينئذ مأمور بالرجوع إلى الحاكم ، ولا معنى لرجوع أحد إلى
نفسه .
وأما لو كان الخصم شريكه - كأن يدعي أخوه دارا في يد غيره بحق
الإرث - ينفذ حكمه في حق أخيه ، للإطلاقات . . ولا يثبت منه حقه
حينئذ ، لعدم حكمه لنفسه وعدم نفوذه لو حكم ، فلو ترك المدعى عليه
الكل نفذ حكمه في النصف ولم يتنازع في نصف الحاكم أيضا فلا بحث ،
وإن نازع معه يتحاكمان إلى ثالث ، وإن حكم بخلاف ما حكم هو لأخيه ،
كما إذا تحاكم كل من الشريكين مع خصمه إلى حاكم غير ما تحاكم به
الآخر فحكما كذلك ، كل بحكم غير حكم الآخر .
وكذا إن ادعى أحد على أخيه حصته من دار مورثه ينفذ حكم الحاكم
لأخيه فيه ، ولا تسقط به دعوى المدعي في حصة الحاكم ، فلو ادعى
يتحاكمان إلى ثالث .
فإن قيل : ثبوت حق الشريك يستلزم ثبوت حق الحاكم أيضا ، فثبوت
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 60 / 210 ، أمالي الصدوق : 90 مجلس 22 ، الإنتصار : 238 ، الوسائل
27 : 274 أبواب كيفية الحكم ب 18 ح 1 .
( 2 ) الكافي 7 : 400 / 1 ، الفقيه 3 : 62 / 213 ، الوسائل 27 : 276 أبواب كيفية
الحكم ب 18 ح 3 .
( 3 ) مناقب آل أبي طالب 2 : 109 .
( 4 ) رجال الكشي 1 : 279 / 109 ، 110 .