كما في الصحيحة المتضمنة لإحلاف الأخرس ( 1 ) .
أو زمانا ، كالجمعة ، والعيد ، وبعد الزوال ، وبعد العصر ، كما في
الآية ( 2 ) .
ومكانا ، كالكعبة ، والمقام ، والمسجد الحرام ، والحرم ، والمشاهد
المكرمة ، والمسجد الجامع ، ثم سائر المساجد ، والمحراب منها .
وبغير ذلك ، كإحضار المصحف .
واستدلوا له بأنه مظنة رجوع الحالف إلى الحق ، ومظنة تعجيل
المؤاخذة إن أقدم عليها ، وبصحيحة الأخرس ، وبالآية الواردة في الوصية
* ( تحبسونهما من بعد الصلاة ) * أي صلاة العصر * ( فيقسمان بالله ) * ( 3 ) .
ورواية زرارة ومحمد : " لا يحلف أحد عند قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على
أقل ما يجب فيه القطع " ( 4 ) .
والمروي في قرب الإسناد : " إن عليا ( عليه السلام ) كان يستحلف اليهود
والنصارى في بيعهم وكنائسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ، ويقول :
شددوا عليهم احتياطا للمسلمين " ( 5 ) .
ولمرسلة البرقي ( 6 ) المتضمنة لإحلاف الصادق ( عليه السلام ) الساعي له عند
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 65 / 218 ، التهذيب 6 : 319 / 879 ، الوسائل 27 : 302 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 33 ح 1 .
( 2 ) المائدة : 106 .
( 3 ) المائدة : 106 .
( 4 ) التهذيب 6 : 310 / 855 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 29 ح 1 ، بتفاوت يسير .
( 5 ) قرب الإسناد : 86 / 284 ، الوسائل 27 : 298 أبواب كيفية الحكم وأحكام
الدعوى ب 29 ح 2 .
( 6 ) الكافي 6 : 445 / 3 ، الوسائل 23 : 269 أبواب الأيمان ب 33 ح 1 .