حاكمهم ، كما أنه تجري عليه أحكام عقودهم ، ويلزم عليهم ما التزموا به .
ويرد على الأول : بعدم ضير في ضعف الرواية سندا بعد وجودها في
الأصول المعتبرة ، مع أن ضعفها ليس إلا للنوفلي والسكوني ، وفي ضعفهما
كلام .
وعلى الثاني : أن القضية في واقعة كافية في إبطال العموم المطلوب ،
مع أن القضية الواقعة غير معلومة ، فيلزم تخصيص العام بالمجمل ، فتخرج
العمومات المتقدمة بأسرها عن الحجية .
وعلى الثالث : أن أمثال تلك التجويزات لا يلتفت إليها في بيان
الأخبار ، وإلا بطل الاستدلال بها بالمرة ، مع أن ذلك الاحتمال أيضا مناف
للعموم المطلوب ، وموجب للإجمال في المخصص ، فتأمل .
وعلى الرابع : بأن الانضمام أيضا مناف للمطلوب من عدم جواز
الاستحلاف بغير الله .
وعلى الخامس : بأنه خلاف الظاهر المتبادر ، مع أنه أيضا مناف
للمطلوب من جهة أعمية المستحلف من المسلم ، ومن جهة أن استحلاف
المسلم بكتابه أيضا غير المطلوب . . إلا أن يقال : المراد بطريق ما أنزل في
كتابه ، ويقر في ملته ، وهو أيضا خلاف ظاهر آخر .
وعلى السادس : أنه تخصيص للحديث بلا مخصص .
فالصواب أن يجاب عن الجميع بأنها معارضة للأخبار المتقدمة ،
وهي راجحة بالأشهرية رواية وفتوى ، والأصرحية دلالة . .
وبموافقة الكتاب ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، حيث قال
مستند الشيعة — صفحة 470
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٧٠