ولو كانت لهما يقرع أيضا إذا اتفق المتنازعان على وحدة المؤجر به ،
وعدم استحقاق الأجرتين والمنفعتين ، وإلا فيحكم لهما .
وكذا يقرع لو وقعت الدعوى المذكورة على أجرة عينية مخصوصة
واحدة - كثوب معين - إلا إذا أقاما البينة وتقدم تأريخ أحدهما فيحكم بها ،
ويبطل الآخر . . والله العالم بحقائق أحكامه .
مستند الشيعة — صفحة 439
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٣٩