والمراد توقفه عليه شرعا ، بمعنى : أنه هل يجوز لطالب الحق
الاستيفاء لو أمكن بدون الرفع ويحل له ما استوفاه شرعا ؟ وإلا فلا كلام في
التوقف في صورة عدم إمكان الاستيفاء لجحود الخصم وتغلبه ، بحيث
لم يمكن الوصول إلى الحق ودفع تغلب الخصم بدون التوصل إلى الحاكم .
ثم لبيان محل الخلاف وتحقيق الحق في المقام نقول : والمطلوب إما
يكون عقوبة ، أو حقا غير مالي ، أو مالا ، فهاهنا ثلاثة أبحاث :
مستند الشيعة — صفحة 442
مساهمون: المحقق النراقي
ص٤٤٢