أو : " مشكل " ( 1 ) المستفيضة دعوى الإجماع على روايته والعمل به ( 2 ) ،
ولصحيحة الحلبي ورواية داود بن سرحان ورواية البصري والرضوي ،
المتقدمة جميعا ( 3 ) .
وتدل عليه أيضا مرسلة داود بن أبي يزيد العطار الآتية ( 4 ) .
ورواية زرارة : رجل شهد له رجلان بأن له عند رجل خمسين
درهما ، وجاء آخران فشهدا بأن له عنده مائة درهم ، كلهم شهدوا في
موقف ، قال : " أقرع بينهم ، ثم استحلف الذين أصابهم القرع بالله أنهم
يشهدون بالحق " ( 5 ) .
ومقتضى هذه الرواية وروايتي البصري وداود بن سرحان وصحيحة
الحلبي الإحلاف بعد القرعة أيضا ، وعليه العمل .
وبهذه الأخبار تقيد المطلقات في مقام تعارض البينات . . والله العالم .
المسألة السادسة : لو تعارضت اليد الحالية مع الملكية السابقة أو
اليد السابقة ، ففي تقديم الحالية أو السابقة قولان ، كل منهما عن الشيخ في
كل من المبسوط والخلاف ( 6 ) .
وتبعه على الأول جماعة ( 7 ) ، ولعلهم الأكثرون ، ومنهم من
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 189 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 13 ح 11 .
( 2 ) انظر عوائد الأيام : 226 .
( 3 ) في ص 353 و 354 .
( 4 ) في ص 371 .
( 5 ) التهذيب 6 : 235 / 578 ، وفي الكافي 7 : 420 / 1 ، الإستبصار 3 : 41 / 138 ،
الوسائل 27 : 252 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 12 ح 7 : يحلفون
بالحق ، بدل : يشهدون بالحق .
( 6 ) المبسوط 8 : 269 و 280 ، الخلاف 2 : 641 .
( 7 ) كالعلامة في القواعد 2 : 232 و 234 ، يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع :
532 ، الشهيد الثاني في الروضة 3 : 109 .