على ثلاثة : شهادة عادلة ، أو يمين قاطعة ، أو سنة ماضية " ( 1 ) .
وقوله سبحانه لنبي من الأنبياء : " اقض بينهم بالبينات ، وأضفهم إلى
اسمي " ( 2 ) .
وكون قول العدلين دليلا شرعيا غالبا .
وخصوص الأخبار ، كصحيحة حماد الحاكية لأمر اللعين موسى بن
عيسى في المسعى ، إذ رأى أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) مقبلا [ من المروة على
بغلة ، فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعا إليه أن يتعلق بلجامه ويدعي ]
البغلة ، فأتاه وتعلق باللجام ، وادعى البغلة ، فثنى أبو الحسن ( عليه السلام ) رجله
ونزل عنها ، وقال لغلمانه : " خذوا سرجها وادفعوها إليه " فقال : والسرج
أيضا لي ، فقال : " كذبت ، عندنا البينة بأنه سرج محمد بن علي ، وأما البغلة
فإنا اشتريناها منذ قريب ، وأنت أعلم بما قلت " ( 3 ) .
ورواية فدك المتقدمة ( 4 ) ، فإنه لو كانت إقامة البينة للمنكر بلا فائدة
وغير مجوزة لكان أولى بالمجادلة به مع أبي بكر .
ورواية حفص السابقة ( 5 ) ، حيث قال فيها : أيجوز لي أن أشهد أنه
له ؟ إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 432 / 20 ، التهذيب 6 : 287 / 796 ، الخصال : 155 / 195 ،
الوسائل 27 : 231 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 6 .
( 2 ) الكافي 7 : 414 / 3 ، التهذيب 6 : 228 / 551 ، الوسائل 27 : 229 أبواب كيفية
الحكم وأحكام الدعوى ب 1 ح 2 وفيه : اقض عليهم . . .
( 3 ) الكافي 86 : 8 / 48 ، الوسائل 27 / 291 أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى
ب 24 ح 1 ، بدل ما بين المعقوفين في " ح " و " ق " : على بغلته رجلا أن يدعي ،
وما أثبتناه من المصدر .
( 4 ) في ص 281 .
( 5 ) في ص 281 .