فحينئذ تسمع دعواه ( 1 ) .
ومستند الحكم غير واضح ، فالحكم بوجوب التأخير مشكل .
ج : يجوز لمن حقه التقديم بالسبق أو القرعة إسقاط حقه ، فيقدم من
له السبق بعده أو من خرجت القرعة له .
ولو وهب حقه لغيره ، فهل يجب تقديمه ، أو يجوز ، أو يقدم من له
السبق ؟
قيل بالأول ، لأن الحق صار له . . ويخدشه أن الثابت ثبوته لنفسه ،
وحصول النقل بالانتقال موقوف على الدليل ، وليس ، فالظاهر الثالث .
وهل تجوز للحاكم الشفاعة في الإسقاط أو الهبة ؟
الظاهر : نعم ، للأصل .
د : إذا حضر الخصمان فسبق أحدهما إلى الدعوى ، ثم قطع المدعى
عليه دعواه بدعوى أخرى ، أو قال : أنا المدعي ، لم تسمع منه دعواه
بلا خلاف يعرف ، بل يمنع حتى يجيب عن الدعوى وتنتهي الحكومة .
ويمكن أن يستدل عليه بحديث التسوية ، وفي فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإذا
تحاكم خصمان فادعى كل واحد منهما على صاحبه دعوى فالذي بدأ
بالدعوى أحق من صاحبه أن يسمع منه ، فإذا ادعيا جميعا فالدعوى للذي
على يمين خصمه " ( 2 ) ، وضعفه بالعمل مجبور .
واستدل في المسالك على هذا الحكم بما سبق من وجوب تقديم
السابق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المسالك 2 : 366 ، التحرير 2 : 183 .
( 2 ) فقه الرضا " ( عليه السلام ) " : 260 ، مستدرك الوسائل 17 : 351 أبواب آداب القاضي ب 5 ح 1 .
( 3 ) المسالك 2 : 366 .