الرابعة عشرة : رواية بكار : الرجل يلقى المرأة فيقول لها : زوجيني
نفسك شهرا ، ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي فيلقاها بعد سنين ، قال :
فقال : " له شهره إن كان سماه وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها " ( 1 ) .
الخامسة عشرة : رواية الفتح بن يزيد : عن الشروط في المتعة ، فقال :
" الشرط فيها بكذا وكذا إلى كذا وكذا ، فإن قالت : نعم ، فذاك له جائز " ( 2 ) .
السادسة عشرة : موثقة عبيد : " إذا قال الرجل لأمته : أعتقك
وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز " ( 3 ) .
السابعة عشرة : صحيحة علي : عن الرجل قال لأمته : أعتقتك
وجعلت عتقك مهرك ، قال : " أعتقت ، وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن
شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت
مهرك عتقك ، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا " ( 4 ) .
والثامنة عشرة : رواية السكوني : " جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت :
زوجني ( عليهم السلام ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام رجل " إلى أن قال :
" قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إياه " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 466 / 4 ، الفقيه 3 : 297 / 1410 ، التهذيب 7 : 267 / 1150 ،
الوسائل 21 : 72 أبواب المتعة ب 35 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 464 / 3 ، التهذيب 7 : 269 / 1156 ، الإستبصار 3 : 153 / 559 ،
الوسائل 21 : 70 أبواب المتعة ب 33 ح 6 .
( 3 ) الكافي 5 : 476 / 3 ، الوسائل 21 : 96 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 11 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 3 : 261 / 1244 ، التهذيب 8 : 201 / 710 ، الإستبصار 3 : 210 / 760 ،
الوسائل 21 : 98 أبواب نكاح العبيد والإماء ب 12 ح 1 ، في النسخ تفاوت
واضطراب في الرواية ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر .
( 5 ) الكافي 5 : 380 / 5 ، التهذيب 7 : 354 / 1444 ، الوسائل 21 : 242 أبواب
المهور ب 2 ح 1 ، وفي الجميع : عن محمد بن مسلم .