التاسعة : حسنة ثعلبة : تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة
نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح ، الحديث ( 1 ) .
العاشرة : مرسلة الفقيه : عن مؤمن الطاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة ، قال : " كف من بر ، يقول لها :
زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) نكاحا غير سفاح "
الحديث ( 2 ) .
الحادية عشرة : صحيحة هشام : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : " يقول : يا
أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما " ( 3 ) .
الثانية عشرة : روايته ، وفيها : قلت : ما أقول لها ؟ قال : " تقول لها :
أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ، والله وليي ووليك ، كذا وكذا شهرا
بكذا وكذا درهما " . الحديث ( 4 ) .
الثالثة عشرة : رواية أبي بصير : " لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا
انقطع الأجل فيما بينكما ، تقول لها : استحللتك بأجل آخر ، برضا منها "
الحديث ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 455 / 4 ، التهذيب 7 : 263 / 1137 ، الوسائل 21 : 43 أبواب
المتعة ب 18 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 3 : 294 / 1398 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 5 . والبر :
القمح الواحدة - المصباح المنير : 43 .
( 3 ) الكافي 5 : 455 / 5 ، الوسائل 21 : 44 أبواب المتعة ب 18 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 7 : 267 / 1151 ، الإستبصار 3 : 152 / 556 ، الوسائل 21 : 45
أبواب المتعة ب 18 ح 6 .
( 5 ) الكافي 5 : 458 / 1 ، التهذيب 7 : 268 / 1152 ، الوسائل 21 : 54 أبواب
المتعة ب 23 ح 2 .