ثم حكمهم بالحرمة لأنه عورة .
ولرواية الصدوق : " ونهى أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي
محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد منه " ( 1 ) .
وصحيحة هشام : " النساء عي وعورة ، واستروا العورات بالبيوت ،
واستروا العي بالسكوت " ( 2 ) .
ورواية غياث : " لا تسلم على المرأة " ( 3 ) .
وما في بعض الأخبار من النهي عن الابتداء بالتسليم عليهن ( 4 ) .
ويضعف الأول بالمنع .
والبواقي بعدم الدلالة ، لأن النهي عن تكلمها والأمر بسكوتها لعيها
والنهي عن التسليم عليها لو سلم لم يدل على تحريم استماع الصوت
بوجه .
مضافا إلى ما في الأخير من عدم الدلالة على الحرمة .
وفي رواية الصدوق إلى ما قيل ( 5 ) من مخالفتها للإجماع من جواز
سماع ( 6 ) صوتهن زائدا على خمس كلمات مع الضرورة ، فمنعها عما زاد
منها معها مخالف للبديهة ، إلا أنه مبني على جعل لفظة : " من " في قوله :
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 3 / 1 ، الوسائل 20 : 197 أبواب مقدمات النكاح ب 106 ح 2 .
( 2 ) الكافي 5 : 535 / 4 ، الفقيه 3 : 247 / 1172 ، الوسائل 20 : 66 أبواب
مقدمات النكاح ب 24 ح 4 .
( 3 ) الكافي 5 : 535 / 2 ، الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 20 : 234 أبواب مقدمات النكاح ب 131 .
( 5 ) الرياض 2 : 75 .
( 6 ) في " ق " : استماع .