قبيحا أو حسنا ، بلا فرق بين الأمرد وغيره عندنا .
إلا إذا كان بتلذذ مهيج للشهوة داع إلى الفتنة بل بتلذذ مطلقا .
لظاهر الإجماع .
نعم ، يستحب ترك النظر إلى الأمرد الحسن الوجه ، للتأسي بالنبي ،
كما ورد أنه ( صلى الله عليه وآله ) أجلسه من ورائه ( 1 ) .
وكذا يجوز للمرأة نظرها إلى مثلها ما خلا العورة ، من غير فرق بين
المسلمة والكافرة .
خلافا للمحكي عن الشيخين الطوسي والطبرسي في تفسيريهما ( 2 ) ،
والراوندي في فقه القرآن ( 3 ) ، فمنعوا عن نظر الكافرة إلى المسلمة ، قيل :
حتى الوجه والكفين ( 4 ) ، وقواه بعض الأجلة ( 5 ) .
لقوله تعالى : * ( أو نسائهن ) * ( 6 ) أي المؤمنات .
ولرواية البختري ( 7 ) .
والأول : تخصيص بلا دليل .
والثاني : غير دال على الحرمة ، لتضمنه لفظة : " لا ينبغي " . فبهما
هامش
( 1 ) رواه ابن قدامة في المغني 7 : 463 عن أبي حفص .
( 2 ) تفسير التبيان 7 : 430 ، تفسير مجمع البيان 4 : 138 .
( 3 ) فقه القرآن 2 : 128 .
( 4 ) نقله في المسالك 1 : 436 عن الشيخ في أحد قوليه .
( 5 ) كما في كشف اللثام 2 : 9 .
( 6 ) النور : 31 .
( 7 ) الكافي 5 : 519 / 5 ، الفقيه 3 : 366 / 1742 ، الوسائل 20 : 184 أبواب
مقدمات النكاح ب 98 ح 1 .