ومنع الشيخ في الخلاف ( 1 ) والحلي والمحقق ( 2 ) والفاضل في
التذكرة ( 3 ) والصيمري عن نظره مطلقا .
واستشكل في التحرير ( 4 ) .
والكلام هنا أيضا كما في المسألة السابقة :
فإن كان في النظر إلى الوجه والكفين فالجواز ظاهر ، لما مر
بلا معارض .
وإن كان فيما يجوز للمحارم النظر إليه فالحق المنع ، لما أثبتنا من
أصالة الحرمة ، مضافا إلى الاستصحاب .
وفي غير مالكته إلى رواية النخعي : عن أم الولد هل يصلح أن ينظر
إليها خصي مولاها وهي تغتسل ؟ قال : " لا يحل ذلك " ( 5 ) .
محمد بن إسحاق : يكون لرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن
الوضوء فيرى شعورهن ، قال : " لا " ( 6 ) .
دليل الجواز : قوله تعالى : * ( غير أولي الإربة من الرجال ) * ( 7 ) .
وعمومات الجواز في المملوك ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 4 : 249 .
( 2 ) الحلي في السرائر 2 : 609 ، المحقق في الشرائع 2 : 269 .
( 3 ) التذكرة 2 : 574 .
( 4 ) التحرير 2 : 3 .
( 5 ) الكافي 5 : 532 / 1 ، الوسائل 20 : 225 أبواب مقدمات النكاح ب 25 ح 1 .
( 6 ) الكافي 5 : 532 / 2 ، الفقيه 3 : 300 / 1434 ، التهذيب 7 : 480 / 1925 ،
الإستبصار 3 : 252 ، / 902 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح ب 125 ح 2 .
( 7 ) النور : 31 .
( 8 ) الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 .