وخصوص صحيحة ابن بزيع : عن قناع الحرائر من الخصيان ، فقال :
" كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن ولا يتقنعن " قلت : فكانوا أحرارا ؟
قال : " لا " قلت : فالأحرار يتقنع منهم ؟ قال : " لا " ( 1 ) .
والجواب عن الأول بعدم ثبوت كون * ( أولي الإربة ) * شاملا لما نحن
فيه ، فإنه فسر بمعنى لا يشمله كما يأتي .
وعن الثاني بأخصيته عن المدعى ، مضافا إلى ما مر من عدم انتهاضه
لإثبات المطلوب في الخاص أيضا .
وعن الثالث بمعارضته مع ما مر ، وترجيح ما مر بمخالفته لما عليه
سلاطين العامة ، وموافقته للتقية ، كما يشعر به ما في حديث آخر : أنه لما
سئل عن هذه فقال : " أمسك عن هذا " ( 2 ) وفي قوله : " كانوا يدخلون " إيماء
إلى ذلك أيضا .
مع أن الخصيان في الصحيحة يحتمل الصغار منهم أيضا ، ولا عموم
فيها ولا إطلاق .
فروع :
أ : الظاهر عدم الخلاف في تحريم مس ما يحرم النظر إليه من المرأة
للرجل ، ومن الرجل للمرأة .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 532 / 3 ، التهذيب 7 : 480 / 1926 ، الإستبصار 3 : 252 / 903 ،
عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 ، الوسائل 20 : 226 أبواب مقدمات النكاح
ب 125 3 .
( 2 ) التهذيب 7 : 480 / 1927 ، الوسائل 20 : 227 أبواب مقدمات النكاح ب 125
ح 6 .