للنبوي : " لا تتبع النظرة النظرة ، فإن الأولى لك والثانية عليك " ( 1 ) .
ومرسلة الفقيه : " لك أول نظرة والثانية عليك ولا لك " ( 2 ) .
والأخرى : " النظرة لك والثانية عليك والثالثة فيها الهلاك " ( 3 ) .
وحسنة الكاهلي : " النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة ، وكفى
بها لصاحبها فتنة " ( 4 ) .
والجواب عنها - مضافا إلى عدم صراحتها في التحريم - : أن النظرة
فيها مجملة ، فلعل المراد من النظرة الأولى : الاتفاقية الواقعة على ما يحرم
النظر إليه مما عد الوجه والكفين .
ثم إن ما ذكر إنما هو في الحرائر .
وأما الإماء ، فالحكم فيهن أظهر .
لاختصاصهن ببعض الأخبار أيضا ( 5 ) ، ولذا جوز النظر إليهن بعض من
لم يجوزه في الحرائر ، كالتذكرة ( 6 ) .
ومنها : نظر المملوك ولو كان فحلا إلى مالكته .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 2 : 246 / 2149 ، سنن الدارمي 2 : 298 ، مسند أحمد 5 :
357 .
( 2 ) الفقيه 4 : 11 / 4 ، الوسائل 20 : 194 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 13 .
( 3 ) الفقيه 3 : 304 / 1460 ، الوسائل 20 : 193 أبواب مقدمات النكاح ب 104
ح 8 .
( 4 ) الفقيه 4 : 11 / 3 ، الوسائل 20 : 192 أبواب مقدمات النكاح ب 104 ح 6 .
( 5 ) الوسائل 20 : 207 أبواب مقدمات النكاح ب 114 .
( 6 ) التذكرة 2 : 574 .