لقوله سبحانه : * ( أو ما ملكت أيمانهن ) * ( 1 ) .
وقوله تعالى : * ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ) * إلى قوله :
* ( ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) * ( 2 ) .
حكي عن المبسوط الميل إليه ( 3 ) ، ويظهر من بعض المتأخرين الميل
إليه أيضا ( 4 ) .
فإن كان الكلام فيه في نظره إلى الوجه والكفين فيظهر مما ذكر في
غير المملوك وجه الجواز ، بل هو أولى ، لخصوص الروايات من الصحاح
وغيرها ، كروايات البصري وابن عمار والهاشمي ومرسلة الكافي ورواية
الفضيل ، وأكثرها صحيحة .
إحداها : المملوك يرى شعر مولاته ، قال : " لا بأس " ( 5 ) .
والأخرى : " لا بأس أن يرى المملوك الشعر والساق " ( 6 ) .
والثالثة : المملوك يرى شعر مولاته ساقها ، قال : " لا بأس " ( 7 ) .
والرابعة في المملوك : " لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان
مأمونا " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النور : 31 .
( 2 ) النور : 58 .
( 3 ) المبسوط 4 : 161 .
( 4 ) كما في جامع المقاصد 12 : 37 ، كشف اللثام 2 : 9 .
( 5 ) الكافي 5 : 531 / 1 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 4 .
( 6 ) الكافي 5 : 531 / 2 ، الوسائل 20 : 224 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 5 .
( 7 ) الكافي 5 : 531 / 3 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124 ح 3 .
( 8 ) الكافي 5 : 531 / ذ . ح 4 ، الوسائل 20 : 223 أبواب مقدمات النكاح ب 124
ح 2 .