شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت رجلا قبله " .
ويدل عليه أيضا عموم المستفيضة الواردة في نكاح الأب والجد .
كرواية السكوني : " إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ، ولابنه
أيضا أن يزوجها " الحديث ( 1 ) .
وصحيحة هشام : " إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول " ( 2 ) .
وموثقة عبيد : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ويريد جدها
أن يزوجها من رجل آخر ، فقال : " الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم
يكن الأب زوجها قبله " ( 3 ) إلى غير ذلك .
وتؤيده أيضا الأخبار الكثيرة الواردة في باب الكفاءة وغيرها ،
المتضمنة لأمرهم عليهم السلام بعض الآباء بتزويج البنات ( 4 ) .
والجواب عن هذه الأخبار - بالحمل على الندب أو المتعارف ، مع
إباء بعضها عنهما - مردود بأنه خلاف الأصل والظاهر ، مع أنه يجري في
كثير من أخبار القول الأول أيضا ، فلا وجه لارتكابه في ذلك بخصوصه .
أقول : أما الاستصحاب والأصل ، فلا يخلوان عن المعارض .
وأما الآيتان ، فغير تامتين ، كما يظهر على المتأمل .
وأما الروايات العشرون ، فالخامسة عشرة إلى آخر الأخبار لا تثبت
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 395 / 2 ، التهذيب 7 : 390 / 1561 ، الوسائل 20 : 289 أبواب
عقد النكاح ب 11 ح 1 .
( 2 ) الكافي 5 : 395 / 4 ، الفقيه 3 : 250 / 1193 ، التهذيب 7 : 390 / 1562 ،
الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 3 .
( 3 ) الكافي 5 : 395 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1192 ، التهذيب 7 : 390 / 1560 ،
الوسائل 20 : 289 أبواب عقد النكاح ب 11 ح 2 .
( 4 ) الوسائل 20 : 61 أبواب مقدمات النكاح ب 23 .