يزوج ابنته جاز ذلك " ( 1 ) ، والمراد بالابن : الكبير قطعا ، فكذا البنت .
وبمضمونها موثقة البقباق ، وفيها : " إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى
ابنه ، وإذا زوج الابنة جاز " ( 2 ) .
الثامنة : صحيحة ابن أبي يعفور : " لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلا
بإذن آبائهن " ( 3 ) .
وهي بالمنطوق وإن لم يثبت سوى رجحان الإذن من الأب ، إلا أن
مفهوم الاستثناء : أنهن ينكحن بإذن آبائهن وإن لم يكن معه إذنهن .
التاسعة : صدر رواية أبي مريم المتقدمة ( 4 ) ، والتقريب كما في
السابقة .
العاشرة : الرواية المتقدمة في تزويج الجواد ( عليه السلام ) ( 5 ) ، بضميمة أصالة
عدم توكيلها أبيها .
الحادية عشرة والثانية عشرة : صحيحة زرارة ( 6 ) وموثقة محمد ( 7 ) :
" لا ينقض النكاح إلا الأب " .
الثالثة عشرة : المروي في كتاب علي : عن الرجل هل يصلح أن
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 393 / 1576 ، الوسائل 20 : 293 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد
ب 13 ح 3 .
( 2 ) الكافي 5 : 400 / 1 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 4 .
( 3 ) الكافي 5 : 393 / 1 ، الفقيه 3 : 250 / 1190 ، التهذيب 7 : 379 / 1531 ،
الإستبصار 3 : 235 / 845 ، الوسائل 20 : 277 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 6 ح 5 .
( 4 ) في ص : 108 .
( 5 ) راجع ص : 86 .
( 6 ) الكافي 5 : 392 / 8 ، التهذيب 7 : 379 / 1532 ، الإستبصار 3 : 235 / 846 ،
الوسائل 20 : 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 1 .
( 7 ) التهذيب 7 : 379 / 1533 ، الإستبصار 3 : 235 / 847 ، الوسائل 20 : 273
أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 5 .