وفي الصرد إلى رواية الخصال المتقدمة ، وفي غير الأخيرين إلى
النهي عن القتل ( 1 ) .
وفي ثبوت كراهة الأكل بعد القتل نظر ، كما في إثبات كراهة أكل
الفاختة بروايتي حفص ( 2 ) وأبي بصير ( 3 ) الدالتين على شؤمها ودعائها على
أرباب البيت .
المسألة التاسعة : يحل الحمام من غير كراهة إجماعا ، له ، ولرواية
الرقي : ( لا بأس بأكل الحمام المسرول ) ( 4 ) .
وفي رواية أخرى : ( أطيب اللحمان لحم فرخ حمام ) ( 5 ) .
ثم الحمام جنس لكل مطوق من الطيور ، أو ما عب الماء ، أي يشربه
من غير مص كما تمص الدواب ، بل يأخذه بمنقاره قطرة قطرة . .
فيدخل فيه القمري - بضم القاف وسكون الميم وكسر الراء - وهو
الحمام الأزرق ، ولعله ما يقال له بالفارسية : كبوتر چاهي .
والدبسي - بضم الدال - وهو الحمام الأحمر .
والورشان - بالتحريك - وهو الحمام الأبيض .
وتدخل فيه الفواخت أيضا ، والحبارى ، والحجل - بفتح الحاء
المهملة ثم الجيم - وفي القاموس : إنه الذكر من القبج ، بسكون الباء
هامش
( 1 ) الوسائل 23 : 394 ، 397 أبواب الصيد ب 40 و 43 .
( 2 ) الكافي 6 : 551 / 1 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 1 .
( 3 ) الكافي 6 : 551 / 3 ، الوسائل 11 : 528 أبواب أحكام الدواب ب 41 ح 2 .
( 4 ) الكافي 6 : 311 / 2 ، الفقيه 3 : 213 / 990 ، التهذيب 9 : 49 / 204 ،
الإستبصار 4 : 79 / 291 ، الوسائل 24 : 189 أبواب الأطعمة المحرمة ب 38 ح 1 .
والمسرولة : أي في رجليها ريش - مجمع البحرين 5 : 396 .
( 5 ) الكافي 6 : 312 / 2 ، المحاسن : 475 / 477 ، الوسائل 25 : 46 أبواب الأطعمة
المباحة ب 16 ح 2 .