يشوى له ، فإنه ينفعه ) ( 1 ) .
وروى الطبرسي في المجمع : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الدجاج ( 2 ) .
وورد : أن الدجاج الجلالة تربط ثلاثة أيام ثم تؤكل ، والبطة تربط
خمسة أيام ثم تؤكل ( 3 ) .
وصرح الشهيد الثاني بورود النص على الحجل والطيهوج والكروان
والكركي والصعوة أيضا ( 4 ) ، إلا أنا لم نقف على نص فيها بعد .
المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أن طير البحر - كالبط
والاوزة وغيرهما - كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة ،
المثبتة للحل والحرمة ، ومساواته له فيما ينص عليه ، لاطلاق أخبار
العلامات ، بل تنصيص بعضها بأن طير الماء مثل ذلك كما مر ( 5 ) ، ولمرسلة
الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى من الفصل الأول ( 6 ) .
وفي رواية زكريا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : ( إذا كان يلتقط غير
العذرة فلا بأس ) ( 7 ) .
وفي حسنة [ نجية ] ( 8 ) بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك
منه يحل ؟ قال : ( لا بأس به كله ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 312 / 5 ، الوسائل 25 : 49 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 2 .
( 2 ) مجمع البيان 2 : 236 .
( 3 ) الكافي 6 : 251 / 3 ، التهذيب 9 : 46 / 192 ، الإستبصار 4 : 77 / 285 ،
الوسائل 24 : 166 أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 .
( 4 ) المسالك 2 : 241 .
( 5 ) في ص : 790 و 80 .
( 6 ) راجع ص : 16 .
( 7 ) الفقيه 3 : 206 / 941 ، الوسائل 24 : 165 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 5 .
( 8 ) في النسخ : جنة ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في التهذيب والوسائل .
( 9 ) الفقيه 3 : 206 / 939 ، التهذيب 9 : 17 / 68 ، الوسائل 24 : 158 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 22 ح 1 .