الحلية .
للأصل ، والعمومات ( 1 ) ، وكونه من الدافات غير ذي مخلب ، كما
يدل عليه قوله في صحيحة جميل : ( فإنهن لا يؤذين شيئا ) ، وكون ذرقه
طاهرا ( 2 ) ، وإلا لحصل الايذاء ، لعموم البلوى بهن ، وهو يستلزم الحلية عند
جماعة .
وموثقة الساباطي : عن الخطاف قال : ( لا بأس به ، وهو مما يحل
أكله ، لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير بك
فأجره ) ( 3 ) .
والأخرى : عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟
فقال : ( هو مما يؤكل ) ، وعن الوبر يؤكل ؟ قال : ( لا ، هو حرام ) ( 4 ) .
والمروي في المختلف عن كتاب عمار : ( خر الخطاف لا بأس به ،
وهو مما يحل أكله ، ولكن كره لأنه استجار بك ) ( 5 ) .
وهو الأقوى ، لما ذكر ، وضعف أدلة الحرمة ، لأن النهي عن القتل في
الصحيحة إنما هو في الحرم كما هو صريح صدرها ، فيمكن أن يكون ذلك
لأجل الحرم . . وفي الرواية للمرجوحية قطعا ، لوروده على أشياء لا يحرم
قتلها إجماعا ، فالحمل على الحرمة يستلزم استعمال اللفظ الواحد في
هامش
( 1 ) الوسائل 25 : 9 أبواب الأطعمة المباحة ب 1 .
( 2 ) كذا في النسخ ، والظاهر لزوم تقديم قوله : ( وكون ذرقه طاهرا ) على قوله : كما
يدل عليه . . .
( 3 ) التهذيب 9 : 80 / 345 ، الوسائل 23 : 393 أبواب الصيد ب 39 ذ . ح 5 .
( 4 ) التهذيب 9 : 21 / 84 ، الإستبصار 4 : 66 / 240 ، الوسائل 23 : 394 أبواب
الصيد ب 39 ح 6 ، وج 24 : 148 أبواب الأطعمة المحرمة ب 17 ح 2 .
( 5 ) المختلف : 679 .