بالحرمة ( 1 ) ، بل عن الأخير عليه دعوى الاجماع .
لرواية الرقي : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه السلام إذ مر رجل بيده
خطاف مذبوح ، فوثب إليه أبو عبد الله عليه السلام حتى أخذه من يده ، ثم دحا به
الأرض ، ثم قال عليه السلام : ( أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي
عن جدي : أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستة ، منها : الخطاف )
الحديث ( 2 ) .
ونحوها الأخرى ، إلا أن فيها مكان قوله : ( منها الخطاف ) : ( النحلة
والنملة والضفدع والصرد والهدهد والخطاف ) ( 3 ) .
وصحيحة جميل الواردة في الخطاف : ( يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن ،
فإنهن لا يؤذين شيئا ) ( 4 ) .
والمروي في الخصال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهي عن أكل الصرد
والخطاف ) ( 5 ) .
وعن المفيد والنافع ( 6 ) وعامة المتأخرين ( 7 ) بل أكثر الأصحاب مطلقا :
هامش
( 1 ) النهاية : 577 ، القاضي في المهذب 2 : 429 ، الحلي في السرائر 3 : 104 .
( 2 ) الكافي 6 : 223 / 1 ، الوسائل 23 : 392 أبواب الصيد ب 39 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 9 : 20 / 78 ، الإستبصار 4 : 66 / 239 ، الوسائل 24 : 147 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 17 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 224 / 3 ، الوسائل 23 : 391 أبواب الصيد ب 39 ح 1 .
( 5 ) الرواية طويلة ، وهي في الخصال : 208 / 30 مقطوعة ، ونقلها الصدوق كاملة في
عيون أخبار الرضا ( ع ) 1 : 188 / 1 ، الوسائل 24 : 148 أبواب الأطعمة المحرمة
ب 17 ح 3 .
( 6 ) حكاه عن المفيد في المختلف 2 : 678 ، المختصر النافع : 252 .
( 7 ) منهم المحقق في الشرائع 3 : 221 ، العلامة في المختلف 2 : 678 ، الشهيد
الأول في اللمعة 7 : 282 ، الشهيد الثاني في الروضة البهية 7 : 283 ، صاحب
الرياض 2 : 285 .