ومال اليتيم ( 1 ) ، والميتة والدم ولحم الخنزير ( 2 ) ، والخمر ( 3 ) ، وما أهل لغير
الله وما لم يذكر اسم الله عليه والمنخنقة وما تعقبها ( 4 ) ، ولم يعلم كون ما عدا
ذلك من المحرمات أكثر نوعا من هذه المذكورات ، سلمنا ولكن خروج
جزء من الحديث عن الحجية لا يوجب خروج غيره عنها .
ودليل الثاني : المستفيضة من الروايات :
كصحيحة علي : عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما ؟ قال : ( لا
يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره ) ( 5 ) .
والنبوي : إنه صلى الله عليه وآله أتي بغراب فسماه فاسقا فقال : ( والله ما هو من
الطيبات ) ( 6 ) .
ومرسلة الفقيه : ( لا يؤكل من الغربان زاغ ولا غيره ) ( 7 ) .
ورواية أبي يحيى الواسطي : عن الغراب الأبقع ، فقال : ( إنه لا يؤكل )
وقال : ( من أحل لك الأسود ؟ ! ) ( 8 ) .
ورواية أبي إسماعيل : عن بيض الغراب فقال : ( لا تأكله ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الإسراء : 34 .
( 2 ) المائدة : 3 .
( 3 ) المائدة : 90 .
( 4 ) المائدة : 3 .
( 5 ) الكافي 6 : 245 / 8 ، مسائل علي بن جعفر : 174 / 310 ، الوسائل 24 : 126
أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 3 .
( 6 ) غوالي اللآلئ 3 : 468 / 27 .
( 7 ) الفقيه 3 : 221 / 1027 .
( 8 ) الكافي 6 : 246 / 15 ، التهذيب 9 : 18 / 71 ، الإستبصار 4 : 65 / 235 ،
الوسائل 24 : 126 أبواب الأطعمة المحرمة ب 7 ح 4 .
( 9 ) الكافي 6 : 252 / 10 ، التهذيب 9 : 16 / 62 ، الوسائل 24 : 126 أبواب
الأطعمة المحرمة ب 7 ح 5 .