والحرمة كذلك ، وهو للخلاف والمختلف والايضاح والروضة ( 1 ) ،
ونسب إلى ظاهر المبسوط أيضا ( 2 ) ، وعن الأول وظاهر الأخير الاجماع
عليه .
والتفصيل بجعل الغربان أربعة : غراب الزرع الذي يأكل الحب ، وهو
الصغير من الغربان السود ، الذي يسمى الزاغ ، وفي مصباح المنير : إنه بقدر
الحمامة ، برأسه غبرة ( 3 ) .
والكبير من الغربان الذي يأكل الجيف ويفترس ويسكن الخرابات ،
ويسمى بالغداف ، بضم الغين المعجمة .
والأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج .
والأبقع ، أي الأبلق الذي له سواد وبياض طويل الذنب ، ويسمى
بالعقعق .
فالحكم بالحل في الأول ، والحرمة في البواقي ، وهو مذهب
الحلي ( 4 ) ، ونسب ذلك إلى التحرير والارشاد واللمعة ( 5 ) أيضا .
وبتقسيمها إلى الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ،
والأبقع المذكور ، والزاغ المتقدم ، ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون
كالرماد ، قيل : ويقال له : الغداف ( 6 ) . . فالحكم بالتحريم في الأولين والحل
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 541 ، المختلف : 678 ، الإيضاح 4 : 147 ، الروضة 7 : 277 .
( 2 ) المبسوط 6 : 281 .
( 3 ) المصباح المنير : 260 .
( 4 ) السرائر 3 : 103 .
( 5 ) تحرير الأحكام 2 : 160 ، اللمعة ( الروضة 7 ) : 274 - 275 ، الإرشاد 2 : 110 .
( 6 ) كما في المفاتيح 2 : 186 .