وغيره ( 1 ) الاجماع عليه .
ويستدل له بصحيحة الحلبي : ( إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها
ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ) ( 2 ) .
وصحيحة يعقوب : عن الحوار تذكى أمه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : ( إذا
كان تاما ونبت عليه الشعر فكل ) ( 3 ) .
وصحيحة ابن مسكان : في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : ( إن
كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله ) ( 4 ) ، ونحوها
خبر جراح المدائني ( 5 ) .
ورواية مسعدة بن صدقة : في الجنين ( إذا أشعر فكل ، وإلا فلا تأكل )
يعني : إذا لم يشعر ( 6 ) .
ولا يخفى أن هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التام قاصرة ،
لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتملها .
ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب ، لجواز كون الحكم في
المفهوم نفي الإباحة بالمعنى الأخص .
هامش
( 1 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والتنقيح 4 : 27 .
( 2 ) الكافي 6 : 234 / 2 ، التهذيب 9 : 58 / 242 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح
ب 18 ح 4 .
( 3 ) الكافي 6 : 234 / 3 ، التهذيب 9 : 59 / 246 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح
ب 18 ح 1 ، الحوار : بالضم وقد يكسر ، ولد الناقة ساعة تضعه - القاموس 2 : 16 .
( 4 ) الفقيه 3 : 209 / 965 ، التهذيب 9 : 58 / 243 ، الوسائل 24 : 34 أبواب
الذبائح ب 18 ح 6 .
( 5 ) التهذيب 9 : 59 / 245 ، الوسائل 24 : 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 7 .
( 6 ) الكافي 6 : 235 / 5 ، قرب الإسناد : 76 / 247 ، الوسائل 24 : 34 أبواب
الذبائح ب 18 ح 5 .