تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
وغيره ( 1 ) الاجماع عليه . ويستدل له بصحيحة الحلبي : ( إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل ، وإن لم يكن تاما فلا تأكل ) ( 2 ) . وصحيحة يعقوب : عن الحوار تذكى أمه ، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال : ( إذا كان تاما ونبت عليه الشعر فكل ) ( 3 ) . وصحيحة ابن مسكان : في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد ، قال : ( إن كان تاما فكله ، فإن ذكاته ذكاة أمه ، وإن لم يكن تاما فلا تأكله ) ( 4 ) ، ونحوها خبر جراح المدائني ( 5 ) . ورواية مسعدة بن صدقة : في الجنين ( إذا أشعر فكل ، وإلا فلا تأكل ) يعني : إذا لم يشعر ( 6 ) . ولا يخفى أن هذه الروايات عن إفادة حرمة الجنين الغير التام قاصرة ، لمكان الجملة الخبرية أو ما يحتملها . ولا يفيد مفهوم الشرط في صحيحة يعقوب ، لجواز كون الحكم في المفهوم نفي الإباحة بالمعنى الأخص .
هامش
( 1 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، والتنقيح 4 : 27 . ( 2 ) الكافي 6 : 234 / 2 ، التهذيب 9 : 58 / 242 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 4 . ( 3 ) الكافي 6 : 234 / 3 ، التهذيب 9 : 59 / 246 ، الوسائل 24 : 33 أبواب الذبائح ب 18 ح 1 ، الحوار : بالضم وقد يكسر ، ولد الناقة ساعة تضعه - القاموس 2 : 16 . ( 4 ) الفقيه 3 : 209 / 965 ، التهذيب 9 : 58 / 243 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 6 . ( 5 ) التهذيب 9 : 59 / 245 ، الوسائل 24 : 35 أبواب الذبائح ب 18 ح 7 . ( 6 ) الكافي 6 : 235 / 5 ، قرب الإسناد : 76 / 247 ، الوسائل 24 : 34 أبواب الذبائح ب 18 ح 5 .