تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
الفصل الأول في الذابح والناحر وفيه مسائل : المسألة الأولى : يشترط في الذابح الاسلام أو حكمه - كالمتولد منه - فلا تحل ذبائح أصناف الكفار ، سواء كان من غير الكتابي - كالوثني وعابد النار وأصناف الهنود والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم - أو من الكتابي . بلا خلاف في الأول ، بل عليه الاجماع ، بل إجماع المسلمين في عبارات المتقدمين والمتأخرين ( 1 ) ، بل هو إجماع محقق ، فهو الحجة فيه . مضافا إلى الأخبار ، كصحيحة زكريا بن آدم : ( إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك ، إلا في حال الضرورة ) ( 2 ) . والأخبار المستفيضة المتضمنة لقولهم عليهم السلام : إن الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد ، أو إلا المسلم ، أو إلا أهلها ( 3 ) . والأخبار الناهية عن أكل ذبائح الكتابيين ( 4 ) ، فإنها تدل على النهي عن
هامش
( 1 ) انظر المقنعة : 579 ، الإنتصار : 188 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 618 ، المسالك 2 : 223 ، كفاية الأحكام : 246 ، والرياض 2 : 270 . ( 2 ) التهذيب 9 : 70 / 298 ، الإستبصار 4 : 86 / 330 ، الوسائل 24 : 51 أبواب الذبائح ب 26 ح 9 . ( 3 ) الوسائل 24 : 48 أبواب الذبائح ب 26 . ( 4 ) الوسائل 24 : 52 أبواب الذبائح ب 27 .
مستند الشيعة — صفحة 378 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث