تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا ) ( 1 ) . وعموم مرسلتي الفقيه المتقدمتين في المسألة الأولى من البحث الثاني ( 2 ) . وموثقة زرارة وإسماعيل ورواية زرارة المتقدمتين في الخامسة منه ( 3 ) . ولكنها مخصوصة بالآلات الجمادية ، فليس في الكلب إلا أحد الاجماعين لو ثبت والاستصحاب . ويمكن أن يستدل له برواية زرارة : ( إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمي ) ( 4 ) ، فتأمل .
المسألة الثالثة : كل حيوان مقدور عليه غالبا - كأطفال الحيوانات الوحشية الغير القادرة على العدو ، والفراخ الغير القادرة على الطيران - لا يحل بالصيد ما لم يذكى بالذبح وإن كان وحشيا بالأصل ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالاجماع ، وهو الدليل عليه . . مع رواية الأفلح : ( ولو أن رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعا فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفرخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ، وإنما يكون صيدا إذا طار ) ( 5 ) . ويظهر من التعليل حكم الكلب أيضا ، بل وحكم صغار الحيوانات الغير الطير .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 79 / 339 ، الوسائل 3 : 489 أبواب النجاسات ب 49 ح 2 . ( 2 ) في ص : 311 . ( 3 ) في ص : 318 . ( 4 ) الكافي 6 : 206 / 18 ، الفقيه 3 : 202 / 915 ، التهذيب 9 : 25 / 102 ، الوسائل 23 : 357 أبواب الصيد ب 12 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 9 : 20 / 82 ، الوسائل 23 : 383 أبواب الصيد ب 31 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 323 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث