پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 281

پدیدآورندگان:

ص۲۸۱
الباب الأول في الصيد والمراد الصيد بالمعنى الثاني ، أي إزهاق روح الحيوان الوحشي من غير ذبح ، بل بمجرد الاصطياد ، الذي هو أحد أفراد التذكية . وأما الصيد بمعنى إدراك المصيد حيا ثم ذبحه فهو وإن كان اصطيادا عرفا أيضا إلا أنه الصيد بالمعنى الأول مع التذكية الذبحية ، فهو مركب من الصيد بالمعنى الأول والذبح ، والكلام فيه من جهة الصيد إنما هو من حيث التملك دون التذكية ، وأما من حيث التذكية فبعينها أحكام الذبيحة . ثم الكلام في هذا الباب إما في آلة الصيد - أي فيما تحصل التذكية للحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح - أو في المصيد - أي ما يقبل الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات - أو في الصائد ، أو في شرائط الصيد ، أو في أحكامه ، فها هنا خمسة فصول :