تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
كالنقع وغيره . والجواب عنه : بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا . وبمنع إمكان حمله على ما يعمه في تلك الأخبار ثانيا . أما الأول : فليس لأجل ما قيل من أن المتبادر من العصير حيث يطلق المتخذ من العنب دون العام ( 1 ) . أو أن العصير استعمل في اللغة والعرف والأخبار في الخاص ، والأصل في الاستعمال الحقيقة ( 2 ) . أو أن إطلاق العصير حقيقة على الخاص ثابت وعلى غيره مشكوك فيه ، فينفي بالأصل ( 3 ) . أو أن العصير إنما يتحقق في العنب ، لأن العصير إنما يطلق على المأخوذ من الأجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها ، كالعنب والرمان ، وأما التمر والزبيب والسماق - ونحوها من الأجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها - فالمتحقق فيها هو النبيذ والنقيع ، أو المرس ، أو الغلي ( 4 ) . [ لرد الأول : بمنع التبادر ] ( 5 ) . نعم ، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا ، [ ولكنه غير مفيد ] ( 6 ) . وأما تسليم المخالف تبادر العنبي ورده بتجويز كونه إطلاقيا فلا
هامش
( 1 ) انظر الذخيرة : 155 . ( 2 ) الحدائق 5 : 127 . ( 3 ) الرياض 2 : 293 . ( 4 ) الحدائق 5 : 125 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن . ( 6 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة النص .