پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 147

پدیدآورندگان:

ص۱۴۷
الفصل السادس في حكم المشتبه من الحيوان وأجزائه وفيه مسائل : المسألة الأولى : اعلم أن الاشتباه على أربعة أقسام : الأول : أن يعلم أن هذا الجزء من أي حيوان ، ويعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل للتذكية ، ولكن شك في أنه هل ذكي أم لا . الثاني : أن يعلم أن هذا الحيوان مأكول أو قابل ، وهذا ليس بمأكول ولا قابل ، ولكن لم يعلم أن هذا الجزء من أي الحيوانين المعلوم حالهما . الثالث : أن يعلم أن هذا الجزء من هذا الحيوان المشاهد أو المسمى بالاسم الفلاني ، ولكن لم يعلم أن هذا الحيوان هل هو مأكول أو قابل أم لا . الرابع : أن يعلم أن هذا الجزء ليس من الحيوانات المعروفة له ( 1 ) حكما ، ولم يعرف الحيوان الذي هو منه مشاهدة ولا اسما ، ولم يعلم أن الذي هو منه هل هو مأكول أو قابل أم لا . والفرق بين ذلك وسابقه في مجرد تعين الحيوان ، الذي هو منه شخصا أو اسما وعدمه . وإن شئت جعلت الأقسام قسمين ، لأن الجهل إما يتعلق بنفس التذكية وعدمها ، وهو القسم الأول ، أو بالحيوان الذي هذا الجزء منه ، وله الأقسام الثلاثة الأخيرة .
پاورقی
( 1 ) كذا ، والظاهر زيادتها .