وقد وردت النصوص بمص الحسين عليه السلام لسان النبي صلى الله عليه وآله وأنه نشاء
من لعاب فمه ( 1 ) ، وأن الحسين عليه السلام مص لسان علي بن الحسين عند غلبة
العطش يوم الطف ( 2 ) .
ووردت نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت ( 3 ) ، فالحكم
بحليته - كما هو ظاهر الأردبيلي ( 4 ) ، وصاحب الكفاية - قوي جدا ، وكذا
العرق .
وأما السابع - فيما كان مما لا يؤكل مما له نفس - فنجس محرم قطعا ،
وأما في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة ، وإثباتها بالكلية
مشكل غايته ، سيما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه
والبطائخ ونحوها ، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض ، كذرق الدجاجة
والسلحفاة والضفادع ، فالوجه الإناطة بها فيها ، والحكم بالحلية فيما لم
تعلم خباثته منها .
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 465 ذيل الحديث 4 ، البحار 44 : 198 / 14 .
( 2 ) البحار 45 : 43 .
( 3 ) الوسائل 10 : 102 أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الامساك ب 34 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان 11 : 214 .