تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
المكاسب . وتدل عليه أخبار الحبالة ، كرواية محمد بن قيس : ( ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حياته وذكرتم اسم الله عليه ) ( 1 ) . ورواية البصري : ( ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ) ( 2 ) . وأخبار القطع بالسيف ، كمرسلة النضر بن سويد : في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : ( لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين ، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر ، لأنه ميتة ) ( 3 ) ، وغير ذلك . وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها - كما مر في المكاسب - حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة . خلافا فيه لجماعة ( 4 ) ، وهم محجوجون بما مر .
المسألة الثانية : قد مر في بحث الطهارة : طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة وعددها ، وهو وإن كان أكثر مما ذكر - لكون البول والروث
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، التهذيب 9 : 37 / 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 1 . ( 2 ) الكافي 6 : 214 / 2 و 3 ، الفقيه 3 : 202 / 918 ، التهذيب 9 : 37 / 155 و 156 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2 . ( 3 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد ب 35 ح 3 . ( 4 ) منهم المحقق في المختصر النافع 2 : 254 والمحقق السبزواري في الكفاية : 252 .
مستند الشيعة — صفحة 129 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث