المكاسب .
وتدل عليه أخبار الحبالة ، كرواية محمد بن قيس : ( ما أخذت الحبالة
من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنه ميت ، وكلوا ما أدركتم حياته
وذكرتم اسم الله عليه ) ( 1 ) .
ورواية البصري : ( ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، وما
أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه ) ( 2 ) .
وأخبار القطع بالسيف ، كمرسلة النضر بن سويد : في الظبي وحمار
الوحش يعترضان بالسيف فيقدان ، فقال : ( لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك
أحد النصفين ، فإن تحرك أحدهما فلا يؤكل الآخر ، لأنه ميتة ) ( 3 ) ، وغير
ذلك .
وكما يحرم أكل الميتة تحرم جميع وجوه الانتفاعات منها - كما مر
في المكاسب - حتى الانتفاع بجلدها للاستقاء في غير مشروط الطهارة .
خلافا فيه لجماعة ( 4 ) ، وهم محجوجون بما مر .
المسألة الثانية : قد مر في بحث الطهارة : طهارة ما لا تحله الحياة من
أجزاء الميتة وعددها ، وهو وإن كان أكثر مما ذكر - لكون البول والروث
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 214 / 1 ، التهذيب 9 : 37 / 154 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد
ب 24 ح 1 .
( 2 ) الكافي 6 : 214 / 2 و 3 ، الفقيه 3 : 202 / 918 ، التهذيب 9 : 37 / 155
و 156 ، الوسائل 23 : 376 أبواب الصيد ب 24 ح 2 .
( 3 ) الكافي 6 : 255 / 6 ، التهذيب 9 : 77 / 326 ، الوسائل 23 : 387 أبواب الصيد
ب 35 ح 3 .
( 4 ) منهم المحقق في المختصر النافع 2 : 254 والمحقق السبزواري في الكفاية :
252 .