وكذا لو تلف قبل الثلاثة ، على الأشهر الأقرب ، بل في الخلاف
الاجماع عليه ( 1 ) .
للنبوي : ( كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع ) ( 2 ) .
ورواية عقبة بن خالد : في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه ، غير
أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، قال : آتيك غدا إن شاء الله ، فسرق
المتاع ، من مال من يكون ؟ قال : ( من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته
حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن
لحقه حتى يرد ماله إليه ) ( 3 ) .
وذهب المفيد والسيد والديلمي ( 4 ) ومن تبعهم - بل في الانتصار
والغنية الاجماع عليه ( 5 ) ، وعن نكت الإرشاد الميل إليها أيضا - إلى أن تلفه
من المشتري .
نظرا إلى ثبوت الناقل من غير خيار .
ولكون النماء له فيكون التلف عليه ، لتلازم الأمرين ، كما يستفاد من
موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة الواردتين في خيار
الشرط ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 : 20 .
( 2 ) عوالي اللآلئ 3 : 212 / 59 ، مستدرك الوسائل 13 : 303 أبواب الخيار ب 9
ح 1 .
( 3 ) الكافي 5 : 171 / 12 ، التهذيب 7 : 21 / 89 ، الوسائل 18 : 23 أبواب الخيار
ب 10 ح 1 .
( 4 ) المفيد في المقنعة : 599 ، السيد في الإنتصار : 210 ، الديلمي في المراسم :
172 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 .
( 6 ) راجع ص 384 .